
القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة التي يحب أن يقتنيها البشر، وذلك بسبب طبيعتها القابلة للترويض، ولسهولة استغلال الناس لها في معايشهم، مثل كلاب الحراسة أو استخدام القطط في التخلص من القوارض.
وجاءت العديد من النصوص التي تدل على فضل العناية بالحيوانات والرفق بها، ولكن ماذا عن بيعها، هنا نتكلم عن حكم بيع القطط في الإسلام.
حكم بيع القطط
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود .

قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
مرجع:
https://islamqa.info
من مواليد 29 أكتوبر 1990، لبنانية الأصل من زحلة ولدت ونشأت في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث أنهيت تعليمي الثانوي. حزت على إجازة في الإعلام المرئي والمسموع من الجامعة اللبنانية – لبنان، وعلى درجة الماجستير في علوم الصحافة من الجامعة اللبنانية – لبنان، التي تتضمن دروساً في كيفية إعداد البحوث والتقارير الأكاديمية. كما حزت على دبلوم جامعي في الإعلام الديني من جامعة القديس يوسف – بيروت.
شاركت بالعديد من الدورات التدريبية في أصول الكتابة وفن الإلقاء أبرزها على يد كل من الإعلاميين بسام براك وفادي ممطر.
عملت في مجال الصحافة كمذيعة أخبار ومراسلة ومعدة ومقدمة برامج لمدة أربع سنوات، وفي مجال الصحافة السياسية كرئيسة فترة في إذاعة صوت المدى لمدة سنتين، وفي مجال الصحافة الفنية في صوت لبنان – الأشرفية من خلال إعداد وتقديم البرامج.
كما عملت في الصحافة المكتوبة كمحررة في قسم التحقيقات الاجتماعية في صحيفة الحوار الوطني الأسبوعية لمدة سنتين.
توليت منذ عام 2018 تحرير أخبار وبرامج موقع رائد المتخصص بكل ما يهم الرجل العربي من أزياء، تكنولوجيا، سيارات وفن.