
إن حكم لبس النقاب محل خلاف بين العلماء، سواء قديما أو حديثًا. وقد انقسم الفقهاء في حكم ارتدائه بين رأيين، أولهما يرى وجوب ستر وجه المرأة أمام الرجال غير المحرمين عليها، باعتبار أن وجه المرأة عورة، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعيّ.
أما الرأي الثاني فدل أن حكم ارتداء النقاب مستحب، وهو رأي المذهب الحنفي والمالكي، إلا أن فقهاء المذهب قديمًا أوجبوا تغطية المرأة وجهها لو خشيت الفتنة.
حكم لبس النقاب للمحرمة
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه وفيه نقب أو نقبان، هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها أو اي شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة.
أما غير المحرمة فلا بأس ان تلبس النقاب، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خمارًا يستره، وتغطي يديها بجلبابها أو عباءتها.. ونحو ذلك.
حكم لبس النقاب في العمرة

المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له: نقاب، يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها وفيه نقبان للعينين أو نقب واحد للعين ويسمى: نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي ﷺ ونحن محرمات إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت: خمارها على وجهها- فإذا بعدوا كشفنا فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً أو غيره على وجهها، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع لقدر الوجه به نقب للعين أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في الإحرام ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزاره وغيره، أو مطرحة في البرد، لكن هذا هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد باللحاف طراحة
حكم لبس النقاب في الحج
وأفاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بأن النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه؛ والإحرام هو مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهَلَّ بالحج أو العمرة لدخوله في عمل حَرُمَ عليه به فعل ما كان حلالًا؛ لأن «حرم» في اللغة بمعنى المنع والتشديد.
وأوضح أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
حكم لبس النقاب وخلعه
فالنقاب هو ما فصل لستر وجه المرأة وجعلت فيه فتحتان للعينين، وارتداؤها له عند خشية الفتنة فرض باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه مطلوب عند أمن الفتنة، واختلفوا في نوع هذا الطلب فمنهم من قال إنه طلب جازم فحكم بالوجوب، ومنهم من قال إنه غير لازم فحكم بعدم الوجوب. والأصح أنه واجب.
وخلع المرأة له بعد ارتدائها إياه على قسمين:
الأول: أن تخلعه وهي تعتقد وجوبه فإنها تكون قد ارتكبت محرما.
والثاني: أن تخلعه وهي تعتقد استحبابه فلا ينبغي لها ذلك ولكن لا إثم عليها ما دمت مقتنعة بالجواز اعتمادا على قول من قال به من أهل العلم.
مرجع:
binbaz.org.sa
من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.