
ورد تحريم نمص المرأة لحواجبها في عدد من الأحاديث الشريفة، منها في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال:" لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنّامصات، والمتنمّصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله "، قال عبد الله:" ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله:" وما آتاكم الرّسول فخذوه " ".
ولكن هنا نتكلم عن أمر مشتق من نمص الحواجب، وهو حكم تشقير الحواجب في الإسلام.
حكم تشقير الحواجب وقصها
قد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في فتاوى المرأة المسلمة: عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة، فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف، فهذا محرم، وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا؟ والأولى تجنب ذلك.اهـ
وأما عن التشقير: فإن تشقير الحاجبين جائز، لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لأنه صبغ لا يثبت، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب.

حكم تشقير الحواجب بالليزر
إن تشقير الحواجب إذا كان القصد منه صبغها باللون الأشقر لا حرج فيه، واما ان كان الأمر يفضي عادة لسقوط شعر الحاجب فإنه يتعين تفادي ذلك، فقد جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين : لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (17/133) : لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
حكم تشقير الحواجب للمنتقبة
قال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
حكم تشقير الحواجب للزوج
فإن القول بجواز النمص للمتزوجة قول لبعض أهل العلم، قال البهوتي في كشاف القناع: وأباح عبد الرحمن بن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب الزوج.
وبعض من ذهب إليه استدل بحديث عائشة وفيه: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.
مرجع:
www.islamweb.net
من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.