
اختلف علماء المسلمين في حكم أكل لحم الخيل، ولحم الحمير، فذهب البعض منهم إلى القول بإباحة الأكل من لحن الخيل، وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، واستدل على ذلك بما جاء في السنة النبوية.
أما الحمر الأهلية، فقد ثبت تحريم الأكل منها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر. وخالف الإمام مالك جمهور العلماء، اذ أفتى بحرمة الأكل من لحوم الخيل، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ).
ما هو حكم أكل لحم الخيل والحمير؟
ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل الفرس، للأحاديث الصحيحة في ذلك .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل ) رواه البخاري (3982) ومسلم (1941) .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ) رواه البخاري (5191) ومسلم (1942) .
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها ) رواه الدارقطني والبيهقي . قال النووي : بإسناد صحيح .
وذهب آخرون – ومنهم أبو حنيفة وصاحباه - إلى كراهة أكل لحم الفرس، واستدلوا بآية وحديث .
أما الآية : فقوله تعالى : ( والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة )، قالوا : ولم يذكر الأكل منها، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها .
وأجاب العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك، وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع" .
وأما الحديث : فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وهذا الحديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
"وقال الحافظ موسى بن هارون : هذا حديث ضعيف، وقال البخاري : هذا الحديث فيه نظر، وقال البيهقي : هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات، يعني في إباحة لحم الخيل، وقال الخطابي : في إسناده نظر، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي : حديث الإباحة أصح، قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا، لأن قوله في الحديث الصحيح : " أذن في لحوم الخيل " دليل على ذلك " انتهى من "المجموع" (9/5– 7) .
حكم أكل لحم الحصان في المذاهب الأربعة
لحم الحمار الأهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف، ذلك أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، بينما لحم الحصان مباح لا حرج في أكله. هذا هو ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة لحوم الحمر، وإلا ما ذهب إليه الإمام مالك من حرمة لحوم الخيل، مستدلاً بأن الله تعالى ذكرها -أعني الخيل- وبين أنها معدة للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل في قوله تعالى: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [النحل:8] ولكن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة لحوم الحمر الأهلية وحلية لحوم الخيل هو الذي يجب الرجوع إليه، وهو الصحيح بدليل ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه، وبدليل نهيه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وإذنه في الخيل، وهو في الصحيحين، أيضاً. ومن المعروف أن النهي أصله التحريم، وما ورد من الأحاديث في إباحة لحوم الحمر الأهلية أو تحريم لحوم الخيل فهو ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحين، وآية النحل المتقدمة لو سلم أن فيها متمسكاً للقائلين بتحريم لحوم الخيل لكانت الأحاديث الصحيحة الثابتة رافعة لذلك الاحتمال ومبطلة لما توهم فيها من الاستدلال.
حكم أكل لحم الخيل عند المالكية

يُباحُ أكلُ لُحومِ الخَيلِِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وبَعضِ المالِكيَّةِ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ، وابنِ تيميَّةَ وابنِ القَيِّم، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمينَ .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
- عن أسماءَ قالت: ((نحَرْنا فَرَسًا على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكَلْناه)) .
- عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى يومَ خَيبَرَ عن لحومِ الحُمُر الأهليَّةِ، وأذِنَ في لحومِ الخَيلِ)).
وفي روايةٍ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه يقولُ: ((أكَلْنا زمَنَ خَيبَرَ الخَيلَ، وحُمُرَ الوَحشِ، ونهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحِمارِ الأهليِّ)).
ثالثًا: أنَّه حَيَوانٌ طاهِرٌ مُستَطابٌ، ليس بذِي نابٍ ولا مِخلَبٍ، فيَحِلُّ، كبَهيمةِ الأنعامِ
حكم أكل لحم الخيل وشرب حليبها
يُباحُ شُربُ لَبَنِِ الخَيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على طَهارتِه .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه عَزَّ وجَلَّ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ، وما حَلَّ أكلُه حَلَّ لَبَنُه .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن جابرٍ قال: ((سافَرْنا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكُنَّا نأكُلُ لُحومَ الخَيلِ، ونَشرَبُ ألبانَها))..
مرجع:
https://binbaz.org.sa
من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.