حكم وضع المناكير | Gheir

حكم وضع المناكير

أدعية  Feb 11, 2020     

حكم وضع المناكير

في كل يوم، تأتي لنا الموضة بالجديد، والفتيات بشكل عام يحببن الظهور بمظهر أنيق، متكامل، ويبدو ذلك واضحًا من اهتمامهن بالتفاصيل الصغيرة جدًا.

نتحدث هنا عن المناكير أو طلاء الأظافر بشكل خاص، وهو عنصر جمالي أنثوي منتشر بشكل كبير، متعدد الألوان والأشكال.

هنا نعرض حكم وضع المناكير في الإسلام.

ما هو حكم وضع المناكير؟

الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة، إذا كان ولا بد، مع أن تركه أولى مطلقاً، هذه المناكير تركها أولى مطلقاً؛ لأنها قد تساهلوا فيها، وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولا بد وفعلتها على طهارة، فإنها إذا انتقضت الطهارة وأرادت الوضوء، تزيلها مرة أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفر، هذا هو الذي ينبغي.

وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذه المناكير عند إعادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة، أما ذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة، ثم انتقضت الطهارة، تزيلها، ليس مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا، تزيلهما، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها، وقت الوضوء.

حكم وضع المناكير بعد الوضوء

من المعلوم أن المناكير إن كان لها جرم، فإنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه؛ فيجب إزالتها عند الوضوء -كما فعلت أثابك الله-، لكن إن وضعتِها بعد الوضوء وصليت بها، فلا بأس بذلك، فمجرد وضعها لا ينقض الوضوء.

وأما الخروج بالمناكير خارج المنزل مع تغطية اليدين بقفازين أو نحوهما: فلا بأس به، وأما مع كشف اليدين: فلا يجوز؛ لما يتضمن من إبداء الزينة للرجال الأجانب، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.

حكم وضع المناكير في الصلاة

حكم وضع المناكير

فإيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء شرط لصحته، لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: أإنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. قال النووي ـ رحمه الله: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته، وَهَذَا متفق عليه. انتهى.

فإزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة واجبة ـ سواء كان هذا الحائل قليلا أو كثيرا ـ قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته ـ سواء أكثر ذلك أم قل. انتهى.

وبه يتبين لك خطأ ما تفعله زوجتك من تعمدها ترك المناكير على ظفرها مما يحول دون وصول الماء إلى ظفرها ويمنع صحة طهارتها، وما ذكرته من العفو عن الشيء اليسير، إنما محله ما كان تحت الأظفار من الوسخ ونحوه مما يشق التحرز منه وتصعب إزالته، فالمختار عند كثير من العلماء ـ كالغزالي من الشافعية وهو الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ـ أن ذلك مما يعفى عنه لرفع الحرج، واختار كثير من العلماء عدم العفو عنه كذلك، وهو ما صححه النووي قال ـ رحمه الله: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه على الأصح.

حكم وضع المناكير وقت الدورة

أباح الشرع المطهر للمرأة أن تتزين بما شاءت من أنواع الزينة المباحة، ومن ذلك ما يسمى بالمناكير إذا كانت من مادة طاهرة غير ضارة، فإن الأصل فيها الإباحة فلا حرج على المرأة في استعمالها، لكن لما كانت هذه المناكير ذات جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فالواجب على المرأة أن تزيلها إذا أرادت الوضوء أو الغسل، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس به، إذا كان طاهرا ليس بنجس، وكان رقيقا لا يمنع الوضوء والغسل، أما إذا كان له جسم، فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل، لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر، فالمقصود أن استعمال ما يغير الظفر من الحناء وغيره، أو ما يسمونه المناكير، لا بأس به إذا أزيل، لأن له جسما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل أما إذا كان ليس له جسم كالحناء التي تجعل الظفر أحمر أو أسود، ولكن لا يبقى له جسم، هذا لا يضر، أما إذا كان له جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته. انتهى.

وإذا كانت المرأة حائضا لا تصلي فليس ثم محذور من استعمالها للمناكير فتزيلها إذا انقضت مدة حيضها وأرادت الاغتسال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته.

مرجع:

https://binbaz.org.sa

من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.

الأدعية