
يشترك كل من الركن والشرط في كونهما من أسباب تمام صحة العمل، فلا يجوز الإتيان بأي طاعة تفتقد إلى أي من أركانها وشروطها، ولكن يختلفان في كون الركن يقع من ماهية العمل نفسه.
فمثلا السجود والركوع وقراءة الفاتحة من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها، بينما الشرط يقع من خارج ماهية العمل، فمثلًا الوضوء والطهارة من شروط صحة الصلاة، ولكن يتم الاتيان به قبل الدخول بالصلاة.
ما الفرق بين الركن والشرط
لا فرق في الحقيقة بين الشرط والركن من حيث إنه لا بد من كل منهما لصحة العمل عند القدرة، وإنما الفرق بينهما من حيث إن الشرط خارج الماهية أي الذات كالوضوء -مثلاً- بالنسبة للصلاة، والركن داخل الماهية كالفاتحة بالنسبة للصلاة أيضاً، وذكر العلماء للصوم والحج شروطاً وأركاناً، وكذلك الزكاة لها أركان وإن لم ينص عليها جميع الفقهاء لأنهم يتوسعون فيسمون الركن بالشرط بجامع أن كلا منهما لا بد منه، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالأركان، فقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وأما الوجوب فله ثلاثة أركان، الأول: قدر الواجب، والثاني: ما تجب فيه، والثالث: من تجب عليه.
الفرق بين الركن والشرط في الصلاة
هناك فرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة، وهنا سنتحدث في البداية عن أركان الصلاة.
- القيام مع المقدرة.
- التسليم عن اليمين وعن الشمال أي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يميناً وشمالاً.
- تلاوة الصلاة الإبراهيمية.
- الجلوس مِن أجل التشهد الأخير.
- أداء كل الأركان طبقاً للترتيب.
- الطمأنينة خلال كل أركان الصلاة منذ الركن الأول وحتى الأخير.
- الجلوس في الفترة ما بين السجدتين.
- الإعتدال مِن السجود.
- الجلوس على الأعضاء السبعة المُقررة وهي الأنف والجبهة والركبتان وأطراف أصابع القدمين والكفان.
- الركوع.
- الرفع مِن الركوع.
- أداء تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر.
- وبالطبع القيام مع المقدرة.
وسنتحدث كذلك في النقاط التالية عن شروط الصلاة.

- الإسلام
- العقل
- التمييز
- رفع الحدث
- إزالة النجاسة
- ستر العورة
- دخول وقت الصلاة
- النية
- إستقبال القبلة
الفرق بين الركن والشرط في النكاح
ينبغي أنْ يُعلَم أنَّ هناك فَرْقًا بين شروط النكاح، والشروط في النِّكاح، ويمكن إجماله في أمرين:
الأول: أنَّ شروط النكاح قُيودٌ وضَعَها الشرع، ولا يمكن إبطالها، أمَّا الشروط في النكاح فهي شروطٌ يضعها العاقدان أو أحدهما، ويمكن إبطالها.
الثاني: أنَّ شُروط النِّكاح تتوقَّف عليها صحَّته، أمَّا الشُّروط في النِّكاح، فإنَّ النكاح يصحُّ دُونها ولا يتوقَّف عليها لُزومه، مع أنَّه يجب الوفاء بالشروط التي يضعها العاقدان أو أحدهما؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولكنَّ ذلك زائد عن صحَّة عقد النكاح ولُزومه.
الفرق بين الركن والشرط في عقد الزواج
واشترط بعضُ العلماء أنْ يكون الإيجاب لمن يحسن العربيَّة بلفظ: زوَّجتك أو أنكَحتك، دُون ما سواهما من الألفاظ؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القُرآن; كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ [الأحزاب: 37]، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 22]، وذهب جمهورُ العلماء إلى عدَم اشتراط أحد هذين اللفظين في التزويج، بل ينعقدُ النكاح بالإيجاب والقبول بأيِّ لفظ يدلُّ عليهما، وأجابوا عن أدلَّة الموجبين بأنَّه لا دلالةَ في الآيتين على حصْر عقد النكاح على لفظتي الإنكاح والتزويج، كما استدلُّوا بأدلَّةٍ؛ منها قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]، فلم يَقُلْ: فانكِحوا ما طاب لكم من النِّساء بلفظ الإنكاح أو التَّزويج، وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: 25]، فلم يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج، فلمَّا أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العُرف، فكلُّ ما دلَّ على عقد النكاح في عُرف الناس ولغاتهم، فهو كافٍ في ذلك، كما أنَّ جميع العقود تنعقدُ بما دلَّ عليها، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فما عدَّه الناس عقدًا فهو عقدٌ، والله تعالى أعلم.
مرجع:
www.elfagr.com
من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.