حكم بيع الكلاب | Gheir

حكم بيع الكلاب

أدعية  Feb 10, 2020     

حكم بيع الكلاب

قام الإسلام بتنظيم علاقة البشر مع باقي المخلوقات من الحيوانات والحشرات، ووضع أحكاما ينبغي الأخذ بها وقت الحاجة، وما أشارت له الشريعة الإسلامية حرمة بيع وشراء بعض الحيوانات أو شيء منها أو مجرد الانتفاع بها.

وأباحت الشريعة التعامل مع أصناف أخرى من الحيوانات على الإطلاق، وخصصت الحكم لبعض الحيوانات، فلا يجوز بيعها وشراؤها. نتحدث هنا عن حكم بيع الكلاب.

ما هو حكم بيع الكلاب؟

أما الكلاب، فبيعها حرام، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

  • روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
  • وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
  • وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
  • وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

حكم بيع الكلاب

حكم بيع الكلاب والقطط

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه، وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه، وَلا يَحِلّ ثَمَنه، وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا، وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز، وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ، أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

حكم بيع الكلاب وشراؤها

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب، حتى لو باعه للصيد، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

حكم بيع الكلاب في المذهب المالكي

اختلف الفقهاء في الكلب هل هو طاهر أو نجس؟

والراجح أن بدنه طاهر، وأن لعابه وريقه نجسان؛ لأن الأصل الطهارة، وبهذا علم طهارة بدنه.

وأما نجاسة ريقه ولعابه فلقول النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) رواه مسلم ( 279 ).

وفي رواية لمسلم ( 280 ) : ( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .

وفي الموسوعة الفقهية (35/ 129): " يرى الحنفية أن الكلب ليس بنجس العين، ولكن سؤره ورطوباته نجسة .

ويرى المالكية : أن الكلب طاهر العين لقولهم : الأصل في الأشياء الطهارة . فكل حي - ولو كلبا وخنزيرا - طاهر، وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه، وإلا ما خرج من الحيوان من بيض أو مخاط أو دمع أو لعاب بعد موته بلا ذكاة شرعية - فإنه يكون نجسا، فهذا في الحيوان الذي ميتته نجسة.

ويرى الشافعية والحنابلة : أن الكلب نجس العين" انتهى.

لا حرج في الأخذ بما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب وريقه، لمن أداه اجتهاه لذلك، أو استفتى، أو قلد، من يثق بعلمه ممن قال ذلك، بشرط ألا يكون الحامل على هذا التقليد تتبع الرخص، وهوى النفوس ؛ فإن تتبع الرخص مذموم، وهو باب إلى التفلت من أحكام الشرع.

قال ابن حجر الهيتمي: "( فروع ) في التقليد يضطر إليها مع كثرة الخلاف فيها:

وحاصل المعتمد من ذلك : أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم، ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودُوّن، حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته" انتهى من تحفة المحتاج (10/ 109).

مرجع:

https://binbaz.org.sa

من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.

الأدعية